في إطار اجتماعاتها الدورية، وتبعاً لتوجيهات رئاسة النيابة العامة ،عقدت الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمجكمة الإبتدائية بأزيلال، صباح اليوم الخميس 10 ابريل ، اجتماعا دوريا تمحور حول الحماية القانونية والقضائية للمرأة العاملة على ضوء مقتضيات الدستور المغربي2011 ومدونة الشغل و المواثيق الدولية .
تراس هذا الاجتماع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأزيلال ، الاستاذ رضوان بدة ، واطره كل من الاستاذة شيماء اقصبي، نائبة وكيل الملك و رئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، الأستاذة احسان زهير ،قاضية بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال ومفتش الشغل بجهة بني ملال خنيفرة ، السيد محمد منار ، وحضر اشغاله ممثلا مندوبية التعاون الوطني ومديرية التعليم الى جانب اعضاء الخلية المحلية.
استهل اللقاء اشغاله بكلمة السيد وكيل الملك، الاستاذ رضوان بدة ، الذي رحب من خلالها بالحضور ،مبرزا ان تخصيص هذا الاجتماع الدوري لموضوع الحماية القانونية والقضائية للمرأة العاملة،جاء تبعا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة، والاجتماع الذي انعقد بتاريخ 21 فبراير 2025 بين النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بأزيلال والمديرية الإقليمية للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، والذي تمحور حول إعداد مشروع مخطط العمل السنوي المزمع تنفيذه برسم سنة 2025 حول الحماية الاجتماعية والذي يتضمن دورات تكوينية .

وفي مستهل مداخلتها ، سلطت الأستاذة شيماء الضوء على الوضعية المزرية التي تعيشها فئة عاملات وعمال المنازل بفعل الاقصاء من الحماية القانونية والاجتماعية التي يحظى بها عامة الأجراء ، مشيرة الى ان ابقاء قطاع العمل بالمنازل دون حماية لسنين عديدة ، قد عجل في الدفع بمنظمة العدل الدولية إلى التأكيد على أهمية العمل المنزلي وعلى ضرورة إيلائه العناية اللازمة من أجل تحسين ظروف وشروط العمل ، والحفاظ على كرامة العمال ، حيث تم اعتماد الاتفاقية رقم 189 كأول اتفاقية تعني بالعمل اللائق لعمال المنازل ، ثم بعد ذلك التوصية رقم 201 .
واوضحت ذ.شيماء ،ان المغرب،و ايمانا منه بضرورة الوفاء بالتزاماته الدولية والحد من ظاهرة تشغيل الأطفال وتحسين وضعية المرأة ، قد انخرط منذ التسعينات في ركب المنتظم الدولي ، وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقية الاممية لحقوق الطفل لسنة 1989، والاتفاقية رقم 138 والتوصية رقم 146 الخاصة بالحد الادنى لسن العمل ، هذا إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات والتوصيات ذات صلة بظروف تشغيل الأطفال والتمييز ضد المرأة وحماية الأمومة .
وفي معرض كلمتها ،عرجت رئيسة الخلية ، على مظاهر الحماية الزجرية لعاملات وعمال المنازل في التشريع المغربي ، وذلك من خلال مجموعة من العقوبات الخاصة بمخالفة قواعد تشغيل العاملات والعمال المنزليين القاصرين ،و التي تهدف بالاساس إلى حماية سلامتهم الصحية والنفسية وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية .(القانون رقم 12ـ19، والقانون 12ـ18 )
الأستاذة احسان زهير ، قاضية بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال ، أوضحت من خلال مداخلتها، أن وضعية المرأة العاملة بالمغرب قد شهدت تحولات تدريجية بفعل الإصلاحات التشريعية ، لاسيما مع اعتماد مدونة الشغل سنة 2003 ودستور 2011، الذي أكد على مبدأ المساواة والمناصفة ، هذا إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، و التي تعد أسُساً واضحة ومرجعية لحماية المرأة من مختلف أشكال التمييز والعنف المهني .
وتناولت ذ.احسان، في معرض كلمتها، الإطار القانوني لحماية المرأة العاملة ، والذي يهدف إلى ضمان كرامة المرأة وحقها في الشغل في ظروف ملائمة ، مبرزة أن الدستور المغربي 2011 ،الذي يشكل المرجعية العليا في المنظومة القضائية ، قد نص في الفصل 19 على أن " الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية" كما دعا الى تحقيق مبدأ المناصفة و ألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لذلك ، مما يكرس الاطار المعياري للمساواة بين الجنسين في العمل ؛ هذا إضافة إلى مقتضيات القانون رقم 65/89 المتعلق بمدونة الشغل .
وعرجت ذ. زهير على اهم مظاهر وصور الحماية القانونية للمرأة الاجيرة من خلال أحكام مدونة الشغل ، والاماكن التي يمنع فيها تشغيل النساء ، إضافة إلى الحماية القانونية للمرأة الحامل قبل وبعد الوضع والحقوق التي يكفلها المشرع المغربي ومقتضيات مدونة الشغل .
وفي مداخلته ، ابرز مفتش الشغل بجهة بني ملال خنيفرة ، السيد محمد منار ، الدور الفعال الذي تقوم به المرأة العاملة للدفع بعجلة التنمية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، حيث اصبحت محط اهتمام المنظمات والحكومات والهيئات الدولية والوطنية،مما أدى بالمجتمع الدولي الى ايلاء قضيتها اهتماما خاصا باعتبارها أهم قضايا حقوق الإنسان ؛ كما ان المشرع المغربي قد كرس مجموعة من المقتضيات الخاصة بتشغيل النساء، وعلى رأسها مدونة الشغل، التي جاءت بضمانات لحماية اليد العاملة عموما واليد العاملة النسائية خصوصا، وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز في المجالات الاجتماعية ووضع آليات قانونية كفيلة بمنع استغلال النساء داخل فضاءات العمل ،اضافة إلى مستجدات القانون رقم 19:12 .
وفي معرض كلمته ،تناول السيد منار السياق و الإطار الدولي والوطني لحماية حقوق المرأة في فضاءات العمل ، مع التركيز على أهم الحقوق الاجتماعية التي تستفيد منها المرأة العاملة استنادا إلى القانون المغربي من جهة، والقانون الدولي من جهة أخرى، و استراتيجية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في مجال حماية حقوق المرأة في العمل .
وفي هذا الصدد ، ابرز منار ، ان المشرع المغربي، و لضمان احترام مقتضيات المادة 9 من المدونة ، قد نص على تدابير رادعة في حق كل من يخالف هذا المقتضى في حق الأجراء عامة ، وبصفة خاصة في حق المرأة الأجيرة ، إضافة إلى ما نصت عليه المادة 12 من المدونة "يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 بغرامة من 15000 إلى 30000 درهم وفي حالة العود تضاعف الغرامة".
وعرج السيد منار على الاماكن التي يمنع فيها تشغيل النساء وكذا الأشغال الممنوعة عليها، وفق مقتضيات
مدونة الشغل والمرسوم رقم 2.04.682 الخاص بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامن عشر والنساء والأجراء المعاقين على مجموعة من الأشغال الممنوعة على النساء والتي تشكل خطرا بالغا عليهم فقد نصت المادة 179 على منع تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم، كما نص في المادة 181 على منع تشغيل النساء في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم أو تفوق طاقتهم أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالأداب .
وختم محمد منار بسرد مجموعة من العقوبات الزجرية المتخذة في حق كل مشغل مختلف قواعد التشغيل ، والحقوق والحريات التي يكفلها المشرع المغربي ومقتضيات مدونة الشغل للمرأة الاجيرة .
